للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقات، وهو ما قبل الدعوى، فكان شراء المؤرخ سابقا.

فرق بين هذا وبين دعوى الملك، إذا ادّعيا ملكا، فأرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، اختلفت الروايات فيه.

وفي ظاهر الرواية يقضى بينهما (١)، لأن ثمّة ملك المؤرخ لا يحتمل الملك من الأصل، وملك المطلق يحتمل الملك من الأصل، ويحتمل التأخير عن ملك صاحبه، فيجعل مساويًا له.

أمّا في دعوى الشراء الملك المطلق، لا يحتمل الملك من الأصل، فيقضى للمؤرخ، ويقضى بالعبد للآخر، لأنه أثبت شراء الدار بالعبد، وقد استحق عليه الدار، فيرجع بالبدل.

ولا خيار لواحد منهما، لأن موجَب العقد سلّم لأحدهما، وموجَب الفسخ للآخر.

فإن كانت الدار في [يد] (٢) الذي لا تاريخ له، كان هو أولى بالدار (٣)، لأن شراءه


(١) قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى: وإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى من غير سبب، يقضى بينهما نصفين عند أبى حنيفة، ولا عبرة لتاريخ، وعند أبى يوسف يقضى لصاحب الوقت، وعند محمد يقضى لصاحب الإطلاق. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٦.
وفي الفتاوى الهندية: إذا ادعيا ملكًا مطلقًا وكان في يدى ثالث. . . وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر في ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى يقضى بينهما وهو الصحيح، واختلف الروايات عن صاحبيه - الفتاوى الهندية ٤/ ٧٣.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) وفى البدائع: فإن كانت في يد أحدهما فإن ادعيا الشراء من واحد فصاحب اليد أولى سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ وسواء ذكر شهود القبض أو لم يذكر لأن القبض من صاحب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدةً وقبض الآخر لم يثبت إلا ببينة تحتمل الصدق والكذب قكان القبض المحسوس =

<<  <  ج: ص:  >  >>