للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأكّد بالقبض، وشراء الآخر لم يتأكّد، ولأن تمكّنه من القبض دليل على سَبق شراءه، وذكر التاريخ من الآخر، وإن كان يدل على سبق شراءه أيضًا إلا أن دليل ذي اليد معايَن، وهو القبض، ودليل الآخر، وهو التاريخ مخبر به، وليس الخبر كالعَيان.

ولو استَوَى الدليلان، لا يجوز نقض القبض بالشك، فكيف إذا ترجّح؟ وكذا لو كان لغير المؤرخ قبض مشهود به كان هو أولى (١)، لأنهم شهدوا بشراء متأكد.

وإن كان لأحدهما قبض مشهود به، وللآخر قبض معايَن فالقبض المعايَن أولى، لرجحان العَيان على الخبر (٢).

ولو كانت الدار في يد البائع، وأرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، إلا أن المطلق أقام البينة على إقرار البائع بقبض الدار، كانت الدار للمؤرخ، والعبد للآخر، لأن الإقرار بالقبض ليس بقبض، ولا يقبل قول البائع (٣)، كما لو أقرّ لأحدهما أنّ بيعة كان أسبق،


= أولى. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٨٣، والمبسوط للسرخسى ١٧/ ٦٢.
وفى الفتاوى الهندية: وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو أولى بحكم القبض المعاين. (٤/ ٧٥، وكذا في "فتاوى قاضى خان" ٢/ ٤٠١.
(١) أشار إليه الإمام الإمام قاضى خان في فتاواه بقوله: "وكذا لو كان لغير المؤرخ قبضٌ مشهود به، فهو أولى". ٢/ ٤٠١.
(٢) في البدائع: لأن القبض من صاحب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدةً، وقبض الآخر لم ثبت إلا ببينة تحتمل الصدق والكذب، فكان القبض المحسوس أولى، فصار الحاصل أن القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر ومن التاريخ أيضًا، والقبض الثابت بالخبر أولى من التاريخ. ٦/ ٢٣٨، وفى المبسوط للسرخسى: والوقت في حق الآخر مخبر به وليس الخبر كالمعاينة. ١٧/ ٦٢، وكذا في الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.
(٣) قال ابن نجيم رحمه الله: ظاهر إطلاقه أنه لا اعتبار بتصديق ذى اليد أحدهما، وفي "العمادية": =

<<  <  ج: ص:  >  >>