وفى الفتاوى الهندية: وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو أولى بحكم القبض المعاين. (٤/ ٧٥، وكذا في "فتاوى قاضى خان" ٢/ ٤٠١. (١) أشار إليه الإمام الإمام قاضى خان في فتاواه بقوله: "وكذا لو كان لغير المؤرخ قبضٌ مشهود به، فهو أولى". ٢/ ٤٠١. (٢) في البدائع: لأن القبض من صاحب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدةً، وقبض الآخر لم ثبت إلا ببينة تحتمل الصدق والكذب، فكان القبض المحسوس أولى، فصار الحاصل أن القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر ومن التاريخ أيضًا، والقبض الثابت بالخبر أولى من التاريخ. ٦/ ٢٣٨، وفى المبسوط للسرخسى: والوقت في حق الآخر مخبر به وليس الخبر كالمعاينة. ١٧/ ٦٢، وكذا في الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥. (٣) قال ابن نجيم رحمه الله: ظاهر إطلاقه أنه لا اعتبار بتصديق ذى اليد أحدهما، وفي "العمادية": =