(١) وفي النسخ الأخرى: "إليها". (٢) فصّل ابن الهمام رحمه الله في ذلك نقلا عن "المبسوط": لو تنازع رجلان في امرأةٍ، كل واحد منهما يدعى أنها امرأته ويقيم البينة، فإن كانت في بيت أحدهما أو كان دخل بها فهى امرأته، لأن البينتين إذا تعارضتا على العقد تترجح إحداهما بالقبض، وهذا لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده، ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ إلا أن يقيم البينة أنه تزوجها قبلها فحينئذٍ سقط اعتبار الدليل في مقابلة التصريح بالسبق، وإن لم تكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة أنه أول فهو أحق بها، لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم، وإن لم يكن لهما على ذلك بينة، فأيهما أقرت المرأة أنه تزوجها. قبله. أو أنه تزوجها دون الآخر فهي امرأته، إما لأن بينته تترجح بإقرارها له، أو لأن البينتين لما تعارضتا وتعذر العمل بهما بقى تصادق أحد الزوجين مع المرأة على النكاح، فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما. انظر "فتح القدير" والنهاية ٧/ ٢٣٢، و"الهداية" ٣/ ٢١٨، و"خلاصة الفتاوى" ٣/ ١١٠ و"الفتاوى الهندية" ٤/ ٧٨. (٣) "فصل" ساقط من (ا) و (ب). (٤) "فصل" ساقط من (ج) و (د).