للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانا (١) مؤرّخين، فأسبقهما أولى وأحقّ (٢) (٣).

هذا إذا كان العبد في يد المدعى عليه، فإن كان في يد المدعيين، فإن كانت الدار في يد المدعى عليه، وأقام كل واحد منهما البينة على شراء الدار، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما، ولهما الخيار (٤)، لما قلنا في المسألة الأولى (٥).

فإن اختارا إمضاء العقد، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما (٦)، أما الدار يقضى بينهما استحقاقا (٧)، لاستواءهما (٨) في [الاستحقاق] (٩) بالحجة، ويقضى بالعبد بينهما قضاءً ترك، لا قضاءَ استحقاق.

وإن اختارا نقض العقد يقضى (١٠) بالعبد بينهما نصفين (١١)، ولا يغرم البائع شيئا من


(١) في (ج) و (د): "كان" وهو خطاء.
(٢) "وأحق" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٨.
(٤) قوله: "لهما الخيار" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) في الفتاوى الهندية: فأما إذا كان العبد في يد المدعيين والدار في يد المدعى عليه والباقى بحاله فالدار والعبد بينهما ويخبران. ٤/ ٧٥.
(٦) انظر الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.
(٧) "استحقاقا" ساقط من (ج).
(٨) العبارة في (ا) و (ب): أما الدار لاستواء هما في الاستحقاق بالحجة.
(٩) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(١٠) "يقضى" ساقط من (ا) و (ب).
(١١) "نصفين" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>