للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة العبد لهما (١)، بخلاف الفصل الأول، لأن في الفصل الأول العبد كان مسلّما إلى البائع، فإذا انفسخ البيع، ويجب عليه رد كل العبد إلى كل واحد منهما، وقد عجز عن ردّ الصف، فيغرم لكل واحد نصفه القيمة (٢)، أما هنا (٣): العبد ما كان مسلما إلى البائع، فلا يلزمه تسليم العبد عند انفساخ البيع، فلا يغرم القيمة.

استشهد رحمه اللّه لبيان أن استحقاق المبيع يوجب الرجوع بالبدل، فقال: دار في يد عمر، ويزعم أنها له، وزيد يدّعيها، فاشتراها عبد اللّه من زيد بعبد، وسلّم إليه العبد، وخاصم عمرا في تسليم الدار، فوهبها له، أو أخذها منه صُلحا (٤)، أو بصدقة، أو إجارة، أو إعارة، أو وديعة، أو غصب، أو رهن، لا سبيل لعبد اللّه على العبد، لأن الدار وصلت إليه، فيجعل وصولا بجهة البيع.

فلو أن عمرا رجع في هبة الدار، أو استردّها في الغصب والإجارة والإعارة (٥) والوديعة ونحو ذلك، رجع عبد اللّه على زيد بالعبد، لأنه استحق عليه المبيع بملك سابق على شراءه، وانتقض قبضه من الأصل، فيرجع بالثمن.

ولو كان مكان الدار جارية، فاشتراها عبد اللّه من زيد بعبد، ودفع العبد إليه،


(١) انظر الفتاوى الهندية ٤/ ٧٥.
(٢) في (ا) و (ب) بلفظ: "فيغرم القيمة".
(٣) في (ج) و (د): "أما العبد".
(٤) "الصلح" لغةً اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة، وشرعًا: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي، كذا في "النهاية"، وفى الدر المختار: هو من الصلاح بمعنى استقامة الحال. "أنيس الفقهاء": ٢٤٥.
(٥) قوله: "والإجارة والإعارة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>