للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغصب الجارية من عمرو، فأبقت (١) منه، فضمنه عمرو قيمتها كان لعبد اللّه أن يرجع في العبد، لأن استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.

ولو استحقت الجارية، كان (٢) له أن يرجع بالعبد، فكذلك إذا استحقت قيمتها، فإن رجع بالعبد، ثم عادت الجارية من الإباق، عادت على مِلك عبد اللّه، لأنه ملكها بأداء الضمان، وسلم العبد له أيضًا، لأن الجارية سلمت له بأداء الضمان، لا بالبيع.

ثم عاد من مسألة الاستشهاد (٣) إلى مسألة الدار، فقال: لو أن عبد اللّه اشترى الدار من زيد بعبد، وخاصم عمرا في تسليم الدار، فلم يظفر، فطلب من القاضي الفسخ، فنقض العقد بينه، وبين زيد، ثم إن عبد اللّه ظفر بالدار بوجه من الوجوه، سلمت له الدار، ويسلم له العبد أيضًا، ولا يردّ العبد على بائع الدار (٤)، لأن القاضي فسخ بيع الدار بسبب يوجب الفسخ، وهو العجز عن التسليم، فنفَذ فسخُه، فلا يعود البيع، وإن زال العجز بعد ذلك في المستقبل، كما لو فسخ البيع بسبب العيب، ثم يزول العيب. (٥)

فإن قال بائع الدار: رد عليّ الدار، لأنك قد أقرَرت بها لي حيث اشتريتَها مني، فهو على وجهين:


(١) أبق: العبد كسمع وضرب أبقًا وإباقًا ككتاب، ذهب بلا خوف ولا كدّ عمل، أو استخفى ثم ذهب، فهو آبق وأبوق. القاموس المحيط ٣/ ٢٠٤ دار إحياء التراث العربى.
(٢) في (ج) و (د): "لأن له".
(٣) "قوله" من مسألة الاستشهاد ساقط من (ا) و (ب).
(٤) نظيره ما جاء في الفتاوى الهندية أن رجلا اشترى شيئًا فاستحق من يده، ورجع المشترى على البائع بالثمن، ثم وصل المبيع إلى المشترى بوجه من الوجوه، لا يؤمر بالتسليم إلى البائع. انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٦٨، و"فتاوى قاضى خان" ٢/ ٢٢٩.
(٥) في (ا) و (ج). "زال العيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>