للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن أقرّ له بالملك صريحا، ثم اشتراها منه، يؤمر بردّ الدار على البائع (١)، لأنه لما أقر له بالملك، فقد أقر أنها في يده بغير حق، فيؤمر بالتسليم (٢)، كما لو أقر لإنسان (٣) بشيء لا يملكه، ثم ملكه بوجه من الوجوه، يؤمر بالتسليم إلى المقرّ له.

وإن لم يقر به صريحا، لا يؤمر بتسليم الدار إلى البائع، لم يجعل الشراء إقرارا بالملك في هذه الرواية، وفي "الجامع الكبير" (٤) جعله إقرارا حتى جعل إقامة البينة على المساومة (٥)، كإقامة البينة على الإقرار.

وجه رواية "الجامع" أن الإقدام على الشراء إقرار بصحته، وصحة [البيع] (٦) تتعلق بملك البائع، فكان إقرارا دلالة، ولو أقرّ به صريحا، يلزمه التسليم إلى البائع، فكذا إذا أقرّ


(١) في الفتاوى الهندية: ولو اشترى شيئا قد أقر أنه ملك البائع، ثم استحق عليه، ورجع على البائع بالثمن، ثم وصل إليه بوجه من الوجوه، فإنه يؤمر بتسليمه إلى البائع. ٢/ ١٦٨.
(٢) في (ا) و (ب): "بالتسليم إليه".
(٣) "الإنسان" ساقط من (ج) و (د).
(٤) كذا في الأصل و (ا) و (ب)، وجاء في (ج): "الجامع الصغير".
ولم أجد هذه المسألة صراحة في الجامع الكبير والصغير، بعد البحث في أبواب البيوع والإقرار.
(٥) البياعات أنواع أربعة:
المساومة: وهى التي لا يلتفت إلى الثمن الأول.
والوضيعة: وهى التي بنقصان من الثمن السابق.
والتولية: وهى التي بالثمن الأول.
والمرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. أنيس الفقهاء ص ٢١١.
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>