للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له دلالة. (١)

ووجه ما ذكر هنا أنه ليس بإقرار نصا، وصحة البيع لا تتعلق بملك البائع، فإن البيع (٢) يصح من الوكيل والوصيّ والقاضي وغير ذلك.

قالوا: الصحيح ما ذكر في "الجامع"، لأن البيع الصحيح على اعتبار الأصل، لا يكون إلا من المالك، وإنما لا يؤمر بتسليم الدار إلى البائع باتفاق الروايات (٣)، لأن هذا إقرار في ضمن الشراء، فإذا بطل، بطل ما في ضمنه، بخلاف صريح الإقرار.

وكذا لو اشترى دارًا بألف، ونقَد الألف، ثم استحقت الدار، ورجع بالألف، ثم ملك الدار بوجه بن الوجوه، لا يؤمر بتسليمها إلى البائع (٤).

رجل اشترى دارا بعبد، ثم استحق نصف الدار، خيّر المشتري، إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد، وإن شاء فسخ البيع (٥)، لأن الشركة في الدار عيب (٦)، ولا خيار لبائع الدار، وإن كانت الشركة في العبد عيبا، لأنه لما باع كل الدار (٧)، وليس له إلا النصف، فقد رضي بالشركة في العبد، ودلس الأمر على صاحبه.


(١) من قوله: ولو أقر به صريحا ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "البيع" ساقط من (ج) و (د).
(٣) يعني: على رواية "الزيادات" ورواية "الجامع الكبير".
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٦٨.
(٥) جاء في الفتاوى الهندية: إذا كان المشترى شيئا واحدًا، كالثوب الواحد والعبد، فاستحق بعضه قبل القبض أو بعده، فللمشترى الخيار في الباقي، إن شاء أخذه بالحصة وإن شاء ترك. "الفتاوى الهندية"، ٣/ ١٦٦.
(٦) "عيب" ساقط من (ج) و (د): وثبت في (ا) و (ب).
(٧) زاد في (ا) و (ب): "كل الدار منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>