للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمثله لو استحق نصف العبد خيّر مشتري العبد، إن شاء رجع بنصف الدار، وإن شاء فسخ العقد، ولا خيار لبائع العبد، لما قلنا.

وإن استحق نصف الدار ونصف العبد، خيّر كل واحد منهما بعيب الشركة في البدلين (١)، وتدليس (٢) كل واحد منهما على (٣) صاحبه، كعبد بين رجلين، باع أحدهما نصيبه بن شريكه بأَلف، وباع الآخر نصيبه من شريكه بمائة دينار، ثم وجَد فيه عيبا، كان لكل واحد منهما أن يرد على شريكه ما اشترى لمكان التدليس، كذلك هنا.

فإن اختار الفسخ، أخذ بائع الدار نصف الدار، وبائع العبد نصف العبد، وهو ظاهر.

وإن اختار الأخذ، اختلف المشايخ فيه، والصحيح أن كل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد، وإن شاء ترك، لأن بائع الدار جمع بين ما يملك، وبين ما لا يملك، فجاز بيعه فيما يملك، وبطل فيما لا يملك، وكذلك بائع العبد.

فإن لم يختر أحدهما شيئًا، حتى أجاز مستحق العبد بيع العبد، أو سلّم كل العبد لمشتريه بهبة، أو صدقة (٤)، أو ميراث، أو نحوه، فلا خيار لمشتري العبد، لأنه سلم له المشتري، فبطل خياره وبقي الخيار للآخر.


(١) "في البدلين" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشترى، ومنه التدليس في الإسناد. "القاموس المحيط" ٢/ ٣١٤.
(٣) "على" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى. "أنيس الفتهاء" ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>