للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، فكان له أن يردّ الباقي.

لو استهلك الكسب المشتري (١)، لا يضمن، لأنه لو استهلك المشتري الأصل، لا يضمن، ولا يسقط خياره، وكان له أن يردها بخباره؛ لأنه لم يعجز عن ردّ المبيع، كما قبض.

وحُكِي عن ابن سَماعَة (٢) أنه كتب إلى محمد رحمهما الله حين كان بالرقة، يستَفرِقه بين هذه المسألة، ومسألة الشفعة: إذا اشتري دارا على أنه بالخيار، فبيعت دار بجنبها، فأخذها المشتري بالشفعة، سقط خياره (٣)، وباستهلاك الكسب، لا يسقط خياره.

فكتب في جوابه: أن الأخذ بالشفعة، يستدعي ملكا متقرّرا فيما يستحق به الشفعة، ولهذا لو باع داره قبل أن يأخذ الأخرى بالشفعة، بطلت شفعته، فكان إقدامه على الأخذ بالشفعة تقرير اللملك فيما يستحق به الشفعة، وذلك لا يكون إلا بإسقاط الخيار.

أما سلامة الكسب، لا يستدعي ملكا متقررا في الأصل، ألا ترى أنّ المشتري لو ردّ الأصل بحكم الخيار، يسلّم له الكسب، فاستهلاك الكسب لا يكون تقريرا الملك الأصل، فلا يسقط خياره.

فلو أن المشتري بعد ما قبض الجاريةَ فسخَ البيعَ بخيار شرط، أو رؤية، أو عيب، بقضاء أو رضى، أو تقايلا (٤)، ولم يدفعها إلى البائع، حتى اكتسبت أكسابا، فالمشتري في


(١) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٢) هو محمد بن سَماعَة بن عبيد الله التميمي، تلميذ الإمام الشيباني، وتقدم ترجمته في ص ٨٥.
(٣) انطر "البحر الرائق" ٦/ ٢٠ و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٠.
(٤) قال يقيل قيلا وقيلولة: نام نصف النهار، والقائلة وقت القيلولة، وقد تطلق على القيلولة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>