للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول محمد، وعن أبي يوسف روايتان (١).

وأجمعوا على أنه لو قطع البائع قبل القبض لا يسقط خيار المشتري (٢).

وأجمعوا على أنه لو قطعها أجنبيّ يسقط خياره (٣).

من المشايخ من قال: ما ذكر في "الزيادات" قول أبي حنيفة خاصة، ومنهم من قال: لا، بل هذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن هذا الكتاب تصنيف محمد، فيكون عن محمّد روايتان.

وجه رواية كتاب الشرب: أنّ شرط الرد بحكم الخيار، أن يردّ كما قبض، ولم يعجز المشتري عن ذلك؛ لأن البائع اشترى الجزء الهالك بجنايته، والمشتري ردّ الباقي، فتحقّق رد الكل، بخلاف ما إذا قطعها أجنبيّ؛ لأن ثمّة لم يوجد ردّ الجزء الغائب، فعجز المشتري عن ردّها كما قبض، فسقط خياره ضرورة.

وجه رواية هذا الكتاب: أن البائع بعد القبض بمنزلة الأجانب؛ لانقطاع ملكه ويده، ولهذا لو استهلكها، أو استهلك جزءًا منها ضمن، ولو جَنَى عليها أجنبيّ سقط خيار المشتري، فكذا إذا جَنى البائع.

وقوله: "إن البائع صار مستردّ الجزء الفائت"، فليس كذلك، لأنه لو صار مستردًا، لا يضمن نيمنه، كما لو كان الخيار له، بخلاف ما لو قطع البائع يدها قبل القبض، حيث لا يسقط خيار المشتري، ويملك الردّ؛ لأنه احتبس عنده بعض المبيع، وسقطت حصّتها من


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٠.
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٠.
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>