للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يضمن، وإن أتلفه البائع، يضمن، فكذلك ههنا.

فأما عند أبي حنيفة: ملك الأصل موقوف، فكذا الكسب، فإن أتلفه المشتري، وتمّ البيع بينها (١) لا يضمن؛ لأنه أتلف ملك نفسه، وكذا إذا انتقض البيع؛ لأنه أتلف الكسب في حالٍ لو أتلف الأصل، لا يضمن.

وإن أتلفه البائع، إن تمّ البيع بينهما، يضمن؛ لأنه أتلف ملك المشتري في حالٍ لو أتلف الأصل يضمن قيمته، فكذلك الكسب، وإن انتفض البيع بينهما (٢)، لا يضمن؛ لأنه أتلف ملك نفسه.

وعلّل محمد رحمه الله في الكتاب، لإيجاب الضمان على البائع بإتلاف الكسب في هذه المسألة، فقال: لو استهلك البائع شيئًا منها، يعني من الجارية، ضمن ذلك المشتري، ويبطل خيار المشتري، وتمّ البيع، فكذا إذا استهلك الكسب ضمن ذلك المشتري (٣)، وهو في استهلاك الكسب، كسائر الأجانب.

وذكر في "كتاب الشرب" (٤): إذا كان الخيار للمشتري، فقطع البائع يد الجارية المبيعة في يد المشتري في مدة الخيار، سقط خياره في قول أبي حنيفة، ولم يسقط في


(١) ساقط من.
(٢) "بينهما" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "فكذا إذا استهلك الكسب ضمن ذلك المشتري" لم يرد في (ج) و (د).
(٤) كتاب الشرب من "كتاب الأصل" للإمام محمد رحمه الله، وهذه الحصة لم تحظ بالنشر إلى الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>