للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الكسب: ليس [بجزء (١)] (٢) من أجزاء المبيع، فلا يصير حابسًا بعض المبيع، فلا يصير راضيا بالعيب، كمن اشترى شيئين، وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبا، ثم تصرّف في الآخر، كان له أن يردّ المعيب.

هذا إذا كان الخيار للبائع، فإن كان الخيار للمشتري، فحدث الكسب بعد القبض، كان الكسب للمشتري، تمّ البيع بينهما (٣) (٤)، أو انتقض (٥).

وإن أتلفه المشتري، لا يضمن، تمّ البيع أو انتقض، وإن أتلفه البائع، ضمن في الوجهين (٦)، هكذا ذكر في الكتاب، ولم يذكر فيه خلافا.

من المشايخ من قال: هذا قولهما؛ لأنّ عندهما خيار المشتري، لا يمنع دخول السّلعة في ملكه (٧)، فكان خيار الشرط عندهما بمنزلة خيار الرؤية والعيب عند الكل، وثمّة الكسب الحادث بعد القبض يكون للمشتري (٨) (٩) على كل حال، وإن أتلفه المشتري،


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج).
(٣) ساقط من (ا) و (ب).
(٤) "بينهما" ساقط من (ج) و (د).
(٥) انظر مجمع الضمانات (٢٤١).
(٦) انظر مجمع الضمانات (٢٤١).
(٧) "الهداية" ٣/ ٣٠، وأيضًا "البحر الرائق" ٩/ ٨.
(٨) وفي (ج) و (د): "ملك المشتري".
(٩) رجاء في (ج) و (د): "ملك المشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>