للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١)؛ لأنه ربح حصل في ضمان للمشتري.

وإن رد الجارية (٢) في هذه الصورة بعيب، ردّها مع الكسب (٣)؛ لأن الكسب حصل حالة التردد، فيدور مع الأصل.

وإن كان أتلف الكسب، ردّ الجارية بجميع الثمن، لأنه لا قِسط للكسب من الثمن، فلا يسقط شيء من الثمن، وإتلاف الكسب بعد العلم بالعيب، لا يكون رضًى بالعيب، ولا يسقط شيء من الثمن.

وكذا لو كان الكسب عبدا، فأعتقه، أو دبّره، أو كانت جاريةً، فوطئها في البيع الباتّ مع العلم بالعيب (٤)، لا يصير راضيا بالعيب، بخلاف الولد، فإن الجارية إذا ولدت ولدا في البيع الباتّ، فاستهلكه المشتري، أو أعتقه مع العلم بالعيب، يصير راضيا بالعيب؛ لأنه جزء من أجزاء (٥) (٦) المبيع، فكان حبسه كحبس الكل.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٨ وأيضًا "البحر الرائق" ٨/ ٨٧.
(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في "مجمع الضمانات": وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب لا تمنع الرد فإذا رده فالزيادة للمشترى بغير ثمن ولا تطيب له، عند أبي حنيفة. ص (٢١٩).
وفيه أيضًا: الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم للمشترى ولا يضر حصولها له مجانًا لأنها لم تكن جزء من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك ملك من ماله وبمثله يطيب الربح لحديث الخراج بالضمان. "مجمع الضمانات" ص ٢٢٤.
(٤) البيع الباتّ: البيع القطعي. (القاموس الفقهي ٤٤).
(٥) ساقط من (ا) و (ب).
(٦) "من أجزاء" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>