(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و (د). (٣) في "مجمع الضمانات": وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب لا تمنع الرد فإذا رده فالزيادة للمشترى بغير ثمن ولا تطيب له، عند أبي حنيفة. ص (٢١٩). وفيه أيضًا: الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم للمشترى ولا يضر حصولها له مجانًا لأنها لم تكن جزء من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك ملك من ماله وبمثله يطيب الربح لحديث الخراج بالضمان. "مجمع الضمانات" ص ٢٢٤. (٤) البيع الباتّ: البيع القطعي. (القاموس الفقهي ٤٤). (٥) ساقط من (ا) و (ب). (٦) "من أجزاء" ساقط من (ج) و (د).