للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمن الكسب، وعند أبي حنيفة لا (١) يضمن، حتى لو كان الكسب قبل القبض، فأتلفه المشتري، ثم انتقض البيع (٢) بينهما، ضمن الكسب عند الكل (٣).

أمّا عندهما فظاهر، وأمّا عند أبي حنيفة: فلأنه لو أتلف الأصل، يضمن قيمته، والأصل ليس في يده، فيضمن الكسب.

وإن أتلفه البائع، لا يضمن، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، أمّا إذا انتقض البيع، بينهما فلأنه أتلف ملك نفسه، وإن تمّ البيع بينهما، فلأنه أتلف ملك المشتري في حالٍ لو أتلف الأصل، لا يضمن، فكذا الكسب.

وإن اكتسبت أكسابا، أو أغلّت غلةً، ولم يتلفه أحدهما، فأسقط البائع خياره، وأتمّ البيع، وسلّمها إلى مشتري، كان الكسب للمشتري تبعًا للأصل (٤).

ويتصدق به؛ لأنه ريح حصل في ملك الغير لا في ضمانه، وإن انتقض البيع فهو للبائع، ولا يتصدق به، لأنه ربح ملكه (٥) حصل في يده، حتى لو حصل في يد المشتري، يتصدّق


(١) انظر "مجمع الضمانات" ص ١٣٠.
(٢) في الأصل: تكرار البيع.
(٣) وفي "مجمع الضمانات": ومكسوب المبيع وموهوب له قبل القبض للمشتري، تم البيع أو انتقص عند أبي حنيفة، وعندهما إن تم فللمشتري، وإن انتقص فللبائع، وأيهما استهلكهـ لم يضمن لأنه تبع للكاسب وليس بمبيع، فلا يمكن تضمينه. ص ٢٤١.
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٧، ٧٧ و"مجمع الضمانات" ص ٢٤١.
(٥) سقطت العبارة من قوله: "ربح حصل في ملك الغير" في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>