للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم من قال: هذا قول أبي يوسف ومحمد (١)، أمّا على قول أبي حنيفة: "الكسب يكون للبائع على كل حال، لأن خيار البائع يمنع زوال العين المبيع عن ملكه (٢)، فكان الكسب حادثا على ملكهـ ملك البائع.

والصحيح: أن هذا قول الكل؛ لأنه حدث على ملك البائع، وللمشتري فيه سبب الملك، فيتوقّف كأكساب الغصب.

فإن استهلكه المشتري، فإن تمّ البيع بينهما، لا يضمن عندهما؛ لأنه أتلف ملك نفسه، وكذلك على قول أبي حنيفة (٣) على القول الصحيح، وكذلك على قوله الآخر، لما نذكر (٤).

وإن انتقض البيع بينهما، يضمن قيمة الكسب عندهما؛ لأنه أتلف الكسب في حالٍ لو أتلف الأصل يضمن قيمته، فيضمن الكسب (٥)، وعند أبي حنيفة لا يضمن الكسب؛ لأنه أتلف الكسب في حالٍ كان الأصل في يده مضمونا عليه بالقيمة، وهذا يمنع ضمان الكسب عنده.

أصله: الغاصب إذا أتلف كسب المغصوب، ثم ردّ المغصوب على المالك، عندهما


(١) في (ج) و (د): "هذا قولهما".
(٢) راجع "الهداية" ٣/ ٣٠، وأيضًا "البحر الرائق" ٩/ ٨.
(٣) وفي (ج) و (د): "وعند أبي حنيفة كذلك".
(٤) راجع "مجمع الضمانات" ص ٢٤١.
(٥) "فيضمن الكسب" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>