للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك الأصل، فيدور مع الأصل (١).

فإن أتلفه المشتري لا يضمن عند أبي حنيفة على كل حال (٢)؛ لأنه أتلف ملك نفسه.

وعندهما إن تمّ العقد فكذلك، وكذا إذا انتقض، وإن إتلف ملك البائع حال انتقاض العقد (٣)؛ لأنه لو أتلف الأصل لا يضمن القيمة، فلا يضمن الكسب.

وإن أتلفه البائع يضمن (٤)، أمّا على قول أبي حنيفة؛ فلأنه أتلف ملك المشتري، وأمّا عندهما إن تمّ العقد فظاهر؛ لأنه أتلف ملك المشتري في حالٍ لو أتلف الأصل ضمن قيمته، وإن انتقض العقد ضمن أيضًا.

وإن أتلف الكسب في حالٍ لو كان قائما يردّه على البائع مع الأصل؛ لأن عندهما الكسب تَبع للأصل، وبعد القبض الأصل مضمون على البائع بالقيمة، فكذا الكسب.

وإن كان في البيع خيار لأحدهما، فإن كان الخيار للبائع، وقبضه المشتري، فأغلت غلّة، فالكسب يدور مع الأصل (٥)، تمّ البيع أو انتقض.


(١) "مجمع الضمانات" ٢٤١.
(٢) انظر "مجمع الضمانات" ٢٤١.
(٣) "حال انتقاض العقد، لأنه" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) انظر "مجمع الضمانات" ٢٤١.
(٥) جاء في "الفتاوى الهندية": ولو باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسبت اكتسابا عند البائع أو عند المشتري أو ولدت أولادًا فإن الكل يدور مع الأصل اهـ انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٧ ومجمع الضمانات ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>