للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك نفسه.

وإن أتلفه البائع ضمن؛ لأنه أتلف ملك الغير في حالٍ لو أتلف الأصل يضمن قيمته.

فرق بين الكسب والولد، جعَل الولد الحادث بعد القبض مانعا من الردّ بالعيب (١)، بحكم العيب ولم يجعل الكسبَ الحادث بعد القبض مانعا من الردّ. (٢)

والفرق ما عرف أن الولد مال متقوّم، جزء من أجزاء المبيع، ملك حكما للبيع، فكان مبيعًا، إلا أنه مبيع لم يرد عليه البيع، ولا ماله شَبه بالبيع، فلا يرد عليه الفسخ، وليس له قسط من الثمن، فلو ردّ الأصل لرُدّ بجميع الثمن، فبقى الولد ربا.

أما الكسب: ما ملك حكما للبيع؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع، فلا يكون مبيعا أصلا، فلو ردّ الأصل بجميع الثمن لا يؤدّي إلى الربا.

وإن حدث الكسب قبل القبض، ثم قبضه المشتري مع الأصل، ثم انتقض البيع (٣) بينهما بخيار الرؤية، أو خيار العيب، فالكسب للمشتري في قول أبي حنيفة، كما لو انتقض البيع بينهما قبل القبض (٤)، وعلى قولهما يدور مع الأصل؛ لأنه حدث حال تردّد


(١) وفي (ج) و (د): "بالعيب".
(٢) في "الفتاوى الهندية": وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضًا متولدة من المبيع كالولد والثمر وما هو في معناهما كالأرش والعقر وإنها تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ عندنا. ٣/ ٧.
(٣) وفي (ج) و (د): "بخيار روية أو عيب".
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٧ و ٣/ ٤٨، وهكذا في مجمع الضمانات ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>