ولما ذكرنا من المعنى، فإن أتلفه المشتري، ثم انتقض البيع بينهما لا يضمن؛ لأنه أتلف
(١) قال الزركشي في بيان هذه الكلمة الجامعة والقاعدة النفيسة: "ما خرج من الشيء من عَين ومنفعة وغلّة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم. "المنثور في القواعد" للزركشي، ٢/ ١١٩. وخلاصة ذلك "أن الشيء الذي مؤنته على إنسان، وإذا تلف يكون تلفه عائدا عليه، يقال لذلك الشيء إنه في ضمانه، وفي مقابل هذا تكون منافعه خاصة به، سواء انتفع بها بنفسه أو تناول غلّتها". انظر شرح المجلة، للشيخ محمد طاهر الأتاسي، ١/ ٢٤١.