للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة، غير أنها إن كانت بكرا، تسقط حصّة البكارة من الثمن عن المشتري (١)، وله الخيار فيما بقى، كما لو أتلف جزأ منها (٢).

وإن كانت ثيبا، لم ينقصها الوطئ، لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري، ولا خيار للمشتري (٣)، هكذا ذكر هنا، وفي البيوع من "الأصل".

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أن له الخيار، وبه أخذ بعض المشايخ.

أمّا الكلام في الخيار: فوجه تلك الرواية أن المستوفي بالوطئ في حكم جزء من المين، فَفَواته يثبت الخيار للمشتري، وإن كان لا يقابله شيء من الثمن، كما لو فات جزء من أجزاءها عند البائع لا بِصُنع أحد.

وجه ظاهر الرواية أن المستوفي بالوطئ، وإن كان في حكم الجزء، لكنه جزء لا يستحق بملك الأصل، ولهذا لو اشترى جارية، ولم يعلم أن البائع وطئها، ثم علم بعد ذلك، لا خيار له، عُلم أن هذا الجزء لا يستحق بملك الأصل، ففَواته لا يوجب الخيار للمشتري، ووطئ البائع لا يُعَدّ عيبا قبل البيع، فلا يُعدّ عيبا قبل القبض.

وأما الكلام في العقر (٤):


(١) "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٩٦، و"الفتاوى الهندية" ٥/ ١١٧، و"البحر الرائق" ٥/ ٤٨.
(٢) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٩٥.
(٣) وكذلك البائع إذا وطئ المبيعة قبل القبض، فإن كانت ثيبًا لم يسقط شيئًا من الثمن، ولا يتخير المشتري به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٩٥.
(٤) راجع بدائع الصنائع ٧/ ٢٠٠ أيضًا تبيين الحقائق ٥/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>