للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهما: يجب العقر (١) على البائع، بكرا كانت أو لم تكن؛ لأن هذا وطئ حصل في ملك الغير، فلا يخلو عن غرامة أو عقوبة، وقد انتفت العقوبة ههنا لأجل الشبهة (٢)، فتعيّنت الغرامة.

ولأبي حنيفة: أن المستوفي بالوطئ جزء، فلا يخالف سائر الأجزاء.

ولو أتلف البائع جزءا منها قبل القبض، لا يضمن قيمته، فكذا إذا أتلف هذا الجزء لا يضمن قيمته، ولا يسقط شيء من الثمن؛ لأنه ليس بمال، فلا يقابله الثمن.

وإذا ثبت أنه لا يجب العقر بوطئ البائع في قول أبي حنيفة (٣)، وعندهما يجب، بعد هذا لا يخلو: إمّا إن كانت الجارية بكرا، أو ثيبا، فإن كانت ثيبا لا ينقصها الوطئ عند أبي حنيفة، لا يسقط شيء من الثمن.

وعندهما تسقط حصّة العقر من الثمن، لأن العقر وإن وجَب على البائع لا يستوفي منه؛ لأن الجارية في ضمانه، ولو جَنى البائع عليها جناية أخرى، لا يستوفي منه ضمان الجناية، بل تسقط حصّته من الثمن، كذلك هنا.

فإن كانت قيمتها ألفا، وعقرها مائة، يقسم الثمن على أحد عشر جزءا، فيسقط عن


(١) العقر: أصل كل شيء وفي الحديث الشريف: "عقر دار الإسلام الشام" أي أصله وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن، أي تكون الشام يومئذٍ في أمن منها وأهل الإسلام بها أسلم الدار وسطها. دية فرج المرأة إذا غصبت نفسها، ثم استعمل في المهر. (القاموس الفقهي ٢٥٧).
(٢) وفي (ج) و (د): "للشبهة".
(٣) راجع بدائع الصنائع ٧/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>