للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري سهم (١)، ويكون له الخيار، إن شاء أخذها بعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءً من الثمن، وإن شاء ترك.

وإن كانت بكرا، عند أبي حنيفة تسقط حصة البكارة من الثمن، من غير اعتبار العُقر، ويأخذ الباقي (٢) إن شاء.

وعندهما: ينظر إلى العقر، وإلى نقصان البكارة، فأيّهما كان أكثر، يدخل الأقل فيه، ويقسّم الثمن على الأكثر منهما، وعلى قيمة الجارية ناقصة، ولا يعتبر الأمران؛ لأن المضمون واحد، وهو منفعة البضع، فلا يتكرّر ضمانه، كمن شجّ (٣) رأس إنسان، فتناثر شَعره، فإنه لا يجمع بينهما، كذلك هنا.

فإن كان نقصان البكارة مائة، والعُقر مائتين، دخل النقصان في العقر، فيقسم الثمن على قيمة الجارية ناقصة، وذلك تسعمائة، وعلى العقر، وذلك مائتان؛ لأنا اعتبرنا المائة


(١) السهم: النصيب والجمع أسهم وسهام وسهمان بالضم أسهمت له بالألف أعطيته سهمًا ساهمته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة استهموا اقترعوا والسهمة وزان غرفة النصيب وتصغيرها سهيمة وبها مسمى ومنها سهيمة بنت عمير المزنيّة امرأة يزيد بن ركانة التي بت طلاقها والسهم من النبل وقيل: السهم نفس النصل. (المصباح المنير ٢٩٣).
(٢) وفي (ج) و (د): "ويأخذها بالباقي".
(٣) الشجة: الجراحة وإنما سمّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج مثل كلبة وكلاب وشجّات أيضًا على لقطها وشجّه شجّا من باب قتل على القياس ولغةً: من باب ضرب إذا شقّ جلده، ويقال: هو مأخوذ من شجت السفينة البحر إذا شقّتة جارية فيه. (المصباح المنير ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>