للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرّة، حتى ضممناها إلى العقر، وأدخلناها فيه (١)، فيقسم على أحد عشر، فيسقط سهمان من أحد عشر، ويلزمه تسعة من أحد عشر.

وإن كان العقر مائة، والنقصان مائتين، دخل العقر فيه، فيسقط حصّة النقصان، وهو خمس الثمن، ويأخذها بأربعة أخماس الثمن، إن شاء.

وذكر محمد في "الرَّقّيات" (٢)، فيما إذا كان العقر أكثر من النقصان غير هذا، فقال: رجل اشترى جاريةً بمائة، فوطئها البائع، وهي بكر، فنَقَصها عشرين، والعقر أربعون، قال: تسقط حصة النقصان، وهو خمس الثمن، يبقى ثمانون، ثم يدخل من العقر قدر النقصان في النقصان، وهو عشرون، يبقى من العقر عشرون، يقسّم ما بقي من الثمن، وذلك ثمانون، على ما بقي من العمر، وذلك عشرون، وعلى قيمتها ناقصة، وذلك ثمانون أخماسا، فيسقط ما أصاب العقر ستة عشر، وهو خمس ثمانين، ويبقى أربعة وستون، فكان الساقط من الثمن ستة وثلاثين.

وعلى قياس جواب الكتاب، يقسّم الثمن علي قيمتها ناقصة، وهي ثمانون، وعلى العقر، وذلك أربعون، فيصير الثمن أثلاثا، يسقط ثلث الثمن (٣)، وهو ثلاثة وثلاثون


(١) كذا في (ا) و (ب) و (ج) و (د)، وزادت في الأصل هنا عبارة: "وعلى العقر، وذلك مائتان"، وهو خطأ وتكرار.
(٢) من تصنيف الإمام محمد رحمه الله، ومن كتب "النوادر" التي رويت بطريق الآحاد، و"الرقّيات": هي المسائل التي فرّعها محمد بن الحسن حينما كان قاضيا بالرّقّة، وهي من مدن ديار بكر، رواها عنه محمد بن سماعة، وكان معه طولَ بقاء محمد بن الحسن بها. انظر: "بلوغ الأماني" ص ٦٤، وإتحاف السادة المتقين، ٢/ ٢٩٩.
(٣) "الثمن "ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>