للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث، ويبقى ثلثاه، وذلك سنة وستون وثنان، ولم تختلف الروايات في الوجه الآخر، وهو ما إذا كان العقر أقلّ من نقصان البكارة.

رجل اشتري عبدًا، ولم يقبضه، حتى اكتسب أكسابا، ثم نقد الثمن، وقبضه، فإن الكسب يكون للمشتري، ويتصدّق به؛ لأنه ربح حصل في ضمان غيره، فلا يطيب له.

كما لو اشترى عبدا يساوي ألفين بألف، فقتل قبل القبض، واختار المشتري، أخذ القيمة، فإنه يتصدق بالفضل، إذا أخذ القيمة من الدراهم؛ لأن بيع الألف بالألفين باطل، فيتمكّن فيه نوع خبث.

وإن أخذ القيمة من الدنانير، أو الإبل، أو الغنم، لا يتصدق بشيء؛ لأن الربا لا يظهر عند اختلاف الجنس في حقيقة البيع، فلا تتمكن شبهة الخبث في القبض بحكم العقد.

أمّا في مسألتنا يتصدّق بالكسب على كل حال؛ لأن الكسب لا حصة له من الثمن، فكان ربحًا، وإن كان من خلال الجنس، وأنه ربح حصل في ضمان غيره، فيتصدق به (١).

بخلاف الولد الحادث، والثمن الحادث قبل القبض، حيث لا يتصدق به؛ لأن الولد (٢) يصير مقصودا بالقبض، ويأخذ قسطًا (٣) من الثمن، فلا يكون ربحا، أما


(١) سقط قوله: "فيتصدق به" من (ج) و (د).
(٢) "الولد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) القسط: الحصة والنصيب، ويقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أي حصته وكل مقدار فهو قسط في الماء وغيره وتقسّطوا الشيء بينهم تقسّموه على العدل والسواء والقسط بالكسر العدل وهو من المصادر الموصوف بها كمعدل يقال: ميزان قسط. "لسان العرب"، القاف مع الشين =

<<  <  ج: ص:  >  >>