للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكسب: لا حصّة له من الثمن، فكان ربحًا.

وعن أبي يوسف أنه لا يتصدق بالكسب؛ لأن الربح إنما يظهر، فيما يكون مبيعا، والكسب لا قسط له من الثمن، فلا يكون مبيعا.

ومحمد رحمه الله استشهد (١) بفضل الجناية: إذا قُتِل المبيع قبل القبض، وقيمته أكثر من الثمن، فأخذ المشتري القيمة من الدراهم، فإنه يتصدق بالفضل (٢)، وإن لم تكن القيمة مقابلا بالثمن، وإنما يلزمه التصدق لمكان صورة المقابلة عند القبض، كذلك هنا.

ولو انتقض بيع الجارية (٣) بينهما، وعاد إلى البائع بعدما اكتسب أكسابا قبل القبض (٤)، يكون الكسب للبائع عندهما، ويتصدق به؛ لأنه ريح حصل في ضمانه على ملك الغير، وأثر الملك في طيب الربح فوق أثر الضمان.

فلما لم يسلّم الكسب للمشتري لعدم الضمان، ولزمه التصدق؛ لأن لا يطيب للبائع لعدم الملك، كان أولى، وهو بمنزلة ما لو قتل عند البائع، وقيمته أكثر من الثمن، واختار المشتري فسخ العقد، وأخذ البائع القيمة من القاتل، فإنه يسلم له من القيمة مقدار الثمن،


= ١١/ ١٦١.
(١) استشهدت فلانًا على فلان إذا سألته أقامه شهادة احتملها.
(٢) فضل: الفضل والفضلة البقية من الشيء وأفضل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئًا، ابن السكيت فضل الشيء يفضل وفضل يفضل قال: وقال أبو عبيدة: فضل منه شيء قليل فإذا قالوا: يفضل شموا الضاد فأعادوها إلى الأصل إلخ. (لسان العرب الفاء مع الضاد ١٠/ ٢٨٠).
(٣) وفي (ج) و (د): "انتقض البيع".
(٤) "بعد ما اكتسب أكتسابا قبل القبض" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>