للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترياه جميعًا بخمسمائة درهم (١) حالة، جاز شراءهما في النصف (٢)، لكل واحد منها في ربعه (٣) وهذا وما لو باعاه من واحد سواء في الوجوه كلها؛ لأن كل واحد منهما صار بائعا نصيبه؛ لما قلنا.

فإذا اشترياه، [فقد] (٤) اشترى كل واحد منهما نصفا شائعا، نصف هذا النصف مما كان له، فلا يصح، ونصفت هذا النصف (٥)، وهو الربع مما كان لشريكهـ، فجاز شراءه في ذلك (٦)؛ لأنه ليس ببائع، ولا بيع له، فلهذا جاز شراء كل واحد منهما في الربع، كما لو باعاه من واحد ثم اشترياه منه.

رجل باع (٧) عبدَه على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام، فأجاز المشروط له الخيار البيعَ، ثم اشتراه المشروط له الخيار لنفسه، أو لغيره بأقل من الثمن الأول، قبل نقد الثمن، جاز الشراء (٨)؛ لأنه ما باع، ولا بيع له (٩).


(١) "درهم" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ا) و (ب): "جاز شراء كل واحد منهما في الربع بربع الخمسمائة".
(٣) قوله: "لكل واحد منهما في ربعه" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) في (ا) و (ب) "ونصفه".
(٦) "شراءه في ذلك" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) في (ا) و (ب): "ولو باع".
(٨) "الشراء" ساقط من (ا) و (ب).
(٩) ذكره في "الفتاوى الهندية" بقوله: باع عبدا بألف نسيئة، وشرط الخيار لأجنبي، فأجاز المشروط له الخيار، البيعَ، ثم اشتراه الأجنبي بخمس مأة قبل نقد الثمن جاز، وإن كان البائع هو الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>