للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الإجازة بمنزلة البيع، ألا ترى أن البائع إذا شرط الخيار للشفيع، فأجاز البيع، وأسقط الخيار، لا يكون له الشفعة، ويصير بمنزلة البائع.

قلنا: العبرة للمعنى دون الصورة، ففي فصل الشفعة: من باع أو بيع له، لا يكون له الشفعة (١)؛ لأنه لو أخذها (٢) بالشفعة، يصير ساعيا في نقض ما تمّ به، وفي هذا المشروط له الخيار بمنزلة البائع.

أما ههنا: لا يجوز الشراء المكان الربا؛ لحصول ربح ما لم يضمن، والربح لا يحصل للذي أسقط الخيار، وإنما يحصل لمن كان السبب، أو حكم السبب واقعًا له.

ولو اشترى عبدا بألف لسنة، ثم مات البائع، فاشتري وارثه من المشتري، بأقل مما باع المورث، يجوز (٣).

ولو مات المشتري، فباعه وارثه من البائع بأقل مما اشتراه المورث، لا يجوز (٤).

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز لوارث البائع أيضًا أن يشتريَ بأقل مما باع المورث (٥)؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، فكما لا يجوز للبائع أن يشتري، لا يجوز لوارثه أيضًا، كما


= اشتراه لم يجز، كذا في "السراجية". "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(١) عبارة (ا) و (ب) "لا شفعة له".
(٢) وفي (ج) و (د) بلفظ: "أخذ بالشفعة".
(٣) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣، وحاشية ابن عابدين على "البحر الرائق" المسماة بـ "منحة الخالق" ٦/ ٨٣.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(٥) راجع "منحة الخالق" ٦/ ٨٣، و"جامع الرموز" ٣/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>