للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وارث المشترى.

ووجه الفرق على ظاهر الرواية (١)، أن الوارث يقوم مقام المورث فيما يرث، لا فيما لم يرثه (٢)، ووارث البائع لا يملك الشراء بطريق الإرث، لأنه كان يملك الشراء لنفسه في حياة المورث، فكان بمنزلة الأجنبي في ذلك.

بخلاف وارث المشتري؛ لأنه قائم مقام المشتري في حكم البيع؛ لأن ولاية البيع له من أحكام ملك المورث، فكان قائما مقامه.

ثم فرق أبو حنيفة في وارث البائع بين حالة الحياة، وبين ما بعد الموت، فإن وارثه إذا كان ممن لا تقبل شهادته للبائع، كالأب والابن، لو اشترى في حياة البائع بأقل مما باع، لا يجوز، ولو اشترى بعد موت المورث بأقل مما باع المورث، جاز (٣).

لأن بينهما شبهة اتحاد الملكين، ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، ففي حياة المورث، شراء الوارث يكون للمورث من وجه، فحرم الشراء (٤) لمكان الشبهة، والشبة انقطعت بالموت؛ لأن حقيقة الملك تنقطع بالموت، فالشبهة أولى.

فرق أبو حنيفة بين هذا (٥) الوارث، وبين الوكيل إذا وكل البائع رجلا بالشراء، فاشترى الوكيل بأقل مما باع الموكل، جاز في قول أبي حنيفة، ولم يجعل شراءه كشراء


(١) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣.
(٢) وفي (ا) و (ب) و (ج) و (د): "لا يرث".
(٣) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣، و "جامع الرموز" ٣/ ٤٦٠.
(٤) الشراء ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).
(٥) هذا ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>