للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموكل (١)، وإن كان الثابت بعقد الوكيل (٢) حقيقةَ الملك للموكل (٣).

والفرق: أن الوكيل بالشراء، بمنزلة البائع من الموكل، حتى يرجع الوكيل عليه. بالثمن، ويحبس المبيع لاستيفاء الثمن، فإذا لم يصل الموكل إلى ما اشترى الوكيل إلا ببدل، صار كأنه اشترى من الوكيل (٤).

بخلاف الوارث مع المورث (٥)؛ لأن كل واحد منهما ينتفع بملك الآخر من غير بدل، فكان عقد أحدهما كعقد الآخر، فيمنع الشراء، كما في حق المولى مع العبد.

ثم فرق بين وارث المشتري؛ وبين الموصى له فقال: لو أن المشتري أوصى بهذا العبد لإنسان، ومات الموصي (٦)، وقبِل الموصى له الوصية، ثم باعه من بائع الموصى بأقل، جاز (٧)، ولو باعه الوارث، لا يجوز (٨).

لأن ملك الوارث عين ملك المورث، ولهذا يرد بالعيب، ويرد عليه، ولو كان مورثه مغرورا من بائعه، يظهر ذلك في حق الوارث.


(١) من قوله: "الموكل، جاز .. إلى قوله: .. كشراء الموكل" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ا) و (ب) بلفظ: وإن كان يقع حقيقةَ الملك للموكل.
(٣) "منحة الخالق" على البحر الرائق ٦/ ٨٣، و "جامع الرموز" ٣/ ٤٦٠.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى، وفي الأصل: من الموكل وهو سهو من الناسخ.
(٥) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣.
(٦) "الموصى" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(٨) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>