للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو وهبه الموهوب له للواهب، ثم باعه الواهب من البائع، جاز (١)؛ لأنه ملكه ملكا جديدا، ولهذا لا يرد على بائعه أبدا.

وكذا لو باعه المشترى من أجنبي، ثم اشتراه، ثم باعه من البائع الأول؛ لما قلنا.

ولو وهبه المشتريَ لرجل، وسلمه إليه، ثم رجع في الهبة، وباعه من بائعه بأقل، لم يجز (٢)، سواء رجع في الهبة بقضاء أو بغيره؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه، لأن الرجوع في الهبة فسخ على كل حال.

ولو باعه المشتري من رجل، ثم رد عليه بالعيب قبل القبض مطلقًا، أو بعد القبض بقضاء، أو بخيار شرط، أو رؤية فكذلك؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه.

وإن رده بعد القبض بغير قضاء، أو تقايلا، فباعه من بائعه بأقل، جاز، لأنه عقد جديد في حق الثالث (٣)، والبائع الأول ثالثها (٤)، وسواء كانت الإقالة قبل القبض أو


= الحديث ١٤٩٥، وأخرجه أيضًا في كتاب الهبة، باب: قبول الهدية، الحديث ٢٥٧٧، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة الحديث ١٦٥٥، وأخرجه النسائي في كتاب العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، الحديث ٣٧٦٩، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/ ٢٨١، ٣٦١، ٣/ ١١٧، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦، ٦/ ٤٦، ١١٥، ١٢٣، ١٥٠.
(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.
(٣) ذكر في "الفتاوى الهندية" عن "المحيط" أنه لو باع المشتري من رجل، ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني بأقل مما باع جاز، فإن عاد المشترى إلى المشتري الزول، إن عاد بسبب هو فسخ في حق الناس كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع، وإن عاد إليه بسبب هو فسخ في حقهما، بيع جديد في حق الثالث، كان للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع. "الفتاوى الهندية" ٣/ = ١٣٢.
(٤) في (ا) و (ب) "ثالثهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>