للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده.

أما بعد القبض: فظاهر، وأما قبله: فلأن الإقالة قبل القبض عقد جديد في حق البائع الأول، لكنه فاسد؛ لكونه بيع المنقول (١) قبل القبض، والعقد الفاسد يفيد الملك عند القبض (٢).

ألا ترى أن من باع، ولم يسلم إلى المشتري، حتى تقايلا، ثم وجد به عيبا، لم يكن له أن يرده؛ لأنا نجعل الإقالة في حق البائع بمنزلة البيع، فيتجدد به الملك، فيمتنع الرد بالعيب، كذلك هنا، وهكذا ذكر في "شرح الطحاوي" (٣) رحمه الله.

ولو تعيّب المعقود عليه في يد المشتري، فباعه من البائع بأقل من الثمن، جاز؛ لأن المانع ربح ما لم يضمن، وإنما يظهر الربح، إذا عاد إليه المبيع، كما خرج عن ملكه، فإذا لم يعد، يجعل النقصان بمقابلة العيب الحادث (٤).


(١) في (ا) و (ب) "بيع المبيع".
(٢) انظر: "فتح القدير" مع "العناية" ٥/ ١٨٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٩٩، "رد المحتار" لابن عابدين ٤/ ١٠٣، مجمع الضمانات ص ٢١٥، الأموال ونظرية العقد للدكتور يوسف موسى ص ٤٤٠.
(٣) لم يبين المؤلف أنه يقصد "شرح الطحاوي" للجامع الكبير أو شرحه للجامع الصغير، فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي قد شرحهما، انظر "النافع الكبير" للكنوي ص ٤٦، ومما يؤسف أنه لا توجد لهما أي أثر في فهارس مخطوطات العالم.
(٤) انظر "البحر الرائق" ٦/ ٨٣، و "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>