للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشتراطها لا يمنع جواز العقد، ثم إذا جاز هذا العقد (١)، فإن وجده غير خباز، أو غير كاتب، كان له الخيار (٢)؛ لما قلنا في أصل الباب.

فإن لم يردّ حتى تعيّب عنده بعيب، أو مات، يرجع بالنقصان، فيقوم خبازا، أو كاتبا أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم؛ لما قلنا: إن المستحق بالشروط (٣) أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم (٤)، ويقوم غير خباز، فيرجع بفضل ما بينهما.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا تعذر الرد هنا، لا يرجع بشئ (٥)؛ لأن الخيار إنما يثبت له بحكم الشرط، لا بحكم العقد، فإذا تعذر الرد، لا يرجع بشئ، كما إذا اشترى شيئًا بشرط الخيار، وتعذر الرد بحكم الخيار، لا يرجع بشئ.

وجه ظاهر الرواية: أن الخيار ما ثبت بحكم الشرط، لكن بحكم الشرط صار الوصف المذكور مستحقا بالعقد، بمنزلة صفة السلامة، فكان الخيار الثابت هنا في معنى خيار العيب، فيرجع بالنقصان إذا تعذر الرد (٦)


= بالتناول، أو حكما بأن امتنع الرد لحق البائع، كأن تعيب عند المشتري بعيب آخر أو لحق الشرع بأن جنى جناية. راجع "فتح القدير" ٦/ ٣٢٩.
(١) "هذا العقد" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) راجع الهداية ٣/ ٣٥، و "فتح القدير" مع العناية ٦/ ٣٠٧.
(٣) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "بالشرط".
(٤) وقوله: "إن المستحق إلى هذا الاسم" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) انظر "فتح القدير" ٦/ ٣٠٧.
(٦) انظر الهداية ٣/ ٤٢، وراجع فتح القدير مع العناية ٦/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>