للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال المشتري: لا أردّ هذه، ولكن أرجع بحصّة النقصان [من] (١) الواحدة التي تعيّبت، (٢)، كان له ذلك؛ لأن خيار التعيين كان له، فيبقى، كما لو تعيّبت كلها، ولكن لا يردّها بعيب حادث (٣)، بل يرجع بالنقصان، إلا أن يرضى البائع أن يأخذها مع العيب الحادث.

وكذا لو هلك بعض الشقاق، فأراد المشتري أن يعيّن الهالك ليرجع بالنقصان، كان له ذلك.

فإن قال البائع: ردّ بعض الشقاق التي تعيّبت، ولا ترجع بالنقصان، أو أراد المشتري أن يردّ بعض الشقاق التي لم تتعيّب، فقال البائع: أنا أردّ النقصان، ولا أقبل هذا، لا يلتفت إلى [قول] (٤) البائع؛ لما ذكرنا أن الخيار للمشتري، والتعيين إليه.

فرق بين هذا، وبين ما لو اشترى قفيزا من صبرة، فتعيّب الكل إلا قفيزا، تعيّن هذا القفيز للبيع؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع، ولا يمكنه تسليم المعيب، فتعيّن التسليم ضرورةً، [أما] (٥) هنا حق الردّ حق المشتري، والتعيين إليه، فلا يتعين إلا بتعيينه.


(١) "من" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "من الشقاق التي دخلها العيوب فصح" في الأصل (ص الأصل ١٧٩).
(٣) العيب في المبيع نوعان: الأول: عيب سابق، والثاني: عيب حادث، المراد بالعيب السابق أن يكن الشيء المبيع معيبا قبل البيع، وأما الحادث، فالمراد منه ما حدث من العيب بعد البيع قبل قبض المشتري.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>