للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو اشترى عشر جواري على أن خمسا منهن أبكار، وخمسا منهن ثيّب، فوجد الثيب ستا، فهو على الجواب الذي ذكرنا.

ولو اشترى عبدين على أنّ أحدهما خبّاز، أو كاتب، فوجدهما جميعًا لا يحسنان الخبز والكتابة بعد القبض، ردّ أيهما شاء؛ لوجوده على خلاف ما شرط، وقبل القبض ردّهما، أو أمسكهما.

وكذا لو اشتراهما على أن أحدهما طخاري، والآخر سنديّ، فوجدهما سنديّين بعد ما قبضهما، ردّ أيهما شاء على نحو ما ذكرنا، وإن كان قبل القبض، ردّهما أو أمسكهما.

وكذا إذا قبض البعض دون البعض؛ لأن تمام الصفقة يتعلق بقبض جميع المعقود عليه.

وأما القسم الثاني:

رجل اشترى عبدا على أن به عيبا واحدا، جاز العقد والشرط؛ لأن جهالة العيب لا تمنع صحّة الإبراء، لأنه إسقاط، والجهالة لا تمنع صحّة الإسقاط، وإنما لا يصحّ مع الجهالة ما تتوجه فيه المطالبة بالتسليم؛ لأن ذلك يفضي إلى المنازعة.

وإذا صحّ البيع والشرط، فإن وجد به عيبا واحدا، لزمه لمكان الشرط، وإن وجد به عيبا آخر، ردّه لعدم البراءة عنه.

وكذا إذا وجد به عيبين آخرين، فإن حدث به عيب آخر عنده، رجع بحصة العيبين من الثلاثة التي وجدها؛ لأن البراءة وقعت عن عيب واحد، لا عن الثلاثة، وخيار التعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>