للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المشتري؛ لأن البراءة حصلت من المشتري (١)، فكان البيان إليه، فيقوّم، وبه عيب واحد من هذه العيوب، أي عيب عيّنه المشتري، ويقوّم وبه العيوب الثلاثة، فيرجع بفضل ما بين ذلك من الثمن.

وكذا لو اشترى عبدين على أن بأحدهما عيبًا ولم يسمِّ، فوجد المشتري بأحدهما عيبا، لم يردّه لوقوع البراءة عنه، فإن وجد به عيبا آخر، ردّه.

وكذا لو وجد بالعبد الآخر عيبا، ردّ أيهما شاء؛ لأن عيب أحدهما موجِب للردّ، وخيار التعيين إليه.

وطريق معرفة الحصة: أن يقسم الثمن على المردود صحيحا لا عيب به، وعلى الآخر، وبه العيب وحده؛ لأن مقتضى البيع في أحدهما البراءة عن العيب، وفي الآخر أن يكون صحيحًا، فيقسّم الثمن عليهما على ما هو حكم العقد، فإن حدث عنده عيب، رجع بحصّة أيّ العيبين شاء من عبد واحد، وبعيب أيّ العبدين شاء منهما.

وهذا إذا كان بعد القبض، فأما قبل القبض، لو وجد بأحدهما عيبا لا يردّ؛ لأنه أبرأه عن عيب واحد.

وإن وجد بأحدهما عيبين، أو وجد بكل واحد منهما عيبا، إما أن يردّهما، أو يمسكهما، وليس له أن يردّ أحدهما دون الآخر؛ لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام.

فإن كان قبض، ثم وجد بالعبدين عيبا، لم يسقط خياره؛ لأن القبض بدون العلم، لا يدلّ على الرضى بالعيب، حتى لو علم بالعيبين فيهما، أو في أحدهما، ثم قبضهما أو


(١) في (ج) و (د) "منه" مكان "من المشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>