للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجد بستة عيوبا، ردّ واحدا منها أيّ واحد شاء؛ لما قلنا، فإن اختار ردّ واحد منها بعد القبض، قسّم الثمن على قيمة الكل صحّيحة، فيردّ هذا (١) الواحد بحصّته من الثمن.

وإن حدث به عيب عنده، يقوّم صحّيحا، ويقوّم وبه العيب، فيرجع بحصّته، وإنما يقوّم الكل صحّاحا ههنا، بخلاف ما تقدم، لما ذكرنا أن شرط البراءة من كل عيب، لا يكون إقرارا بالعيب (٢).

ولو نصّ على هذا في العبد الواحد، بأن (٣) قال: أبيع هذا العبد على أن لا عيب به، لكني أتبرّأ مع ذلك عن عيب واحد، ثم وجد به عيبين، كان له أن يردّ.

فإن حدَث به عيب عنده، قسّم الثمن على قيمته صحيحا، وعلى قيمته وبه العيبان، فيرجع بحصّة أيّ العيبين شاء، فهنا كذلك.

وكذا لو اشترى عبدين على أنه بريء من كل عيب بأحدهما، فقبضهما، ثم استحقّ أحدهما، وقد وجد بأحدهما عيبًا، لزمه الآخر بحصّته من الثمن، فيقسّم الثمن عليهما، وهما صحّيحان، حتى يعرف حصّة المستحق من الثمن، فيرجع به.

ولو قال: على أن بواحدٍ منهما ثلاث شجاج، فوجد بأحدهما ثلاث شجاج، ثم استحقّ أحدهما، فأراد أن يرجع بحصّة المستحق، يقسم الثمن على قيمة أحدهما


(١) "هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر ص ١٠٠٤.
(٣) في (ج) و (د): "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>