للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحًا، وعلى قيمة الآخر مشجوجا بثلاث شجاج.

ولو وجد بأحدهما أربع شجاج، واستحق الآخر، قسّم الثمن على قيمة الصحّيح منهما صحيحًا، وعلى قيمة الآخر، وهو مشجوج بثلاث شجاج، أيّ ذلك أحبّ المشتري؛ لأنه دخل في العقد بهذه الصفة؛ لما ذكرنا أن شرط البراءة عن العيوب المعدودة إقرار بوجودها، وشرط البراءة عن كل عيب لا يكون إقرارا (١).

استشهد محمد (٢) رحمه الله، فقال: ألا ترى أنه لو اشترى عبدا، ثم أراد أن يردّه بعيب، فشهد شاهدان على أن المشتري أبرأ البائع عن كل عيب، ثم اشتراه أحد الشاهدين، فوجد به عيبا، فأراد أن يردّه، كان له ذلك (٣)، ولا تكون شهادته على [الإبراء] (٤) من كل عيب، إقرارا بوجود العيب فيه.

وبمثله: لو شهدا على أنه أبرأ البائع من عيب كذا، ثم اشتراه أحد الشاهدين، فوجد به ذلك العيب، لا يكون له أن يُخاصم (٥) فيه.

وكذا قال في "الجامع": لو أن المشتري عرَض المشترى على البيع، وقال لغيره:


(١) "يكون اقرار" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "محمد" زيادة من (ا) و (ب).
(٣) قال السرخسي -رحمة الله عليه- مدللًا لهذا القول: لأن البراءة من كل عيب لا تتضمن الإقرار بوجود كل عيب فيها، فلا يكون الشاهد راضيا بعيب فيها بعد تلك الشهادة. انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٤.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى. وفي الأصل: براء النافع: وما ثبت أولى.
(٥) في (ا) و (ب) "أن يخاصمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>