للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما لا يجوز البيع عند قبول العقد في أحدهما، إذا أوجَب البيع فيهما لواحد، ومثله لا يتصوّر في الكتابة.

وإنما فرّق بين ما إذا أوجب البيعَ لواحد، وبين ما إذا أوجب لاثنين؛ لأنه إذا أوجب العقد لواحد، كان الجمع وترويج الردّئ بثمن الجيد مقصودا، فيصير قبول العقد في أحدهما شرطا لقبول العقد في الآخر (١).

فأما إذا أوجب البيعَ لشخصين لا يمكن أن يجعل قبول زيد شرطا لقبول عمرو، ولكن عند إجمال البدل لا يجوز؛ لأنه إذا قبل أحدهما، كان قبولا بالحصة، فلا يجوز، بخلاف ما إذا كان البدل مفصّلا.

ولو جمع بين النكاح (٢) وبين البيع بأن قالت المرأة لرجل: زوّجت منك نفسي، وبعت منك عبدي هذا بألف درهم، أو قالت: كل واحد منهما بخمسمائة، فإن قبل البيعَ وحده لا يجوز، وإن قبل النكاحَ وحده جاز؛ لأنه إذا قبل البيع وحده، بقي النكاح شرطا فاسدا في البيع، فيفسد البيع (٣)، وإذا قبل النكاح وحده، بقي البيع شرطا فاسدًا في النكاح، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.

وكذا لو جمع بين نكاح وإجارة، وكذا لو جمع بين البيع والطلاق والعتاق، أو جمع بين إجارة وطلاق وعتاق، فإن قبل البيع وحده، أو قبل الإجارةَ وحدها لا يجوز، وإن قبل


= العلامة أبو الوفاء الأفغاني من شرّاح الجامع الكبير. انظر مقدمة "الجامع الكبير" ص ٤.
(١) انظر شرح فتح القدير ٦/ ٣٥٥.
(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي فقد فصّل القول في التفريق بين عقد النكاح والبيع ١٢/ ١٠٩.
(٣) "فيفسد البيع" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>