للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق أو العتاق، ولم يقبل البيع أو الإجارة يجوز.

وإن جمع كتابة وعتق أو طلاق، فقبِل الطلاق، أو العتاق جاز، وإن قبل الكتابة: إن كان البدل مفصّلا جاز، وإن كان مجملا لا يجوز.

وأما إذا قبل الطلاق، أو العتاق، فلما ذكرنا أنهما لا يبطلان بالشروط الفاسدة، ولا بجهالة البدل.

وأما إذا قبل الكتابةَ والبدلَ مفصّل، فلأنه إذا قبل الكتابة، بقي المضموم إلى الكتابة إليها (١) شرطا فاسدا، والكتابة لا تبطل بالشروط الفاسدة.

ولهذا لو كاتَبه على أن لا يتّجِر، ولا يخرج من الكوفة (٢)، تصحّ الكتابة، ويبطل الشرط، وعند إجمال البدل، لا تصحّ الكتابة؛ لما ذكرنا أنها تشبه البيع، والنكاح، فجعلناها بمنزلة البيع في حق جهالة البدل؛ لأن جهالة البدل في فساد العقد فوق الشرط الفاسد، لأن البدل ركن في البيع، والشرط عارض، فلو تحمّلنا جهالة البدل في الكتابة، يلزمنا أن نتحمل الشرط الفاسد، فيتعطل العمل بالدليلين.

رجل له قصاصان على رجل، بأن قتل رجلين، وليّهما واحد، فصالَحَه الولي عن الدمين على عشرة آلاف درهم، فقال القاتل: قبلت الصلح عن دم فلان، دون فلان، جاز، ولزم القاتل خمسة آلاف [درهم] (٣)، ويقتل بالآخر، لأن الصلح عن الدم، لا يبطله


(١) في (ج) و (د) "إليها" مكان "الكتابة".
(٢) وعبارة في (ا) و (ب): "أو على أن لا يخرج من البلد".
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>