للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل.

وكذا لو بدأ القاتل أوّلًا، فقال: صالحتك عن الدمين على عشرة آلاف درهم، فقال الوليّ: رضيت بالصلح عن دم فلان، ولا أرضى بالصلح عن دم فلان، جاز، ويجب له خمسة آلاف درهم، ويقتل القاتل بدم الآخر.

فإن قيل: ينبغي أن لا يصحّ في هذا الوجه، ولا يلزمه شئ؛ لأن مقصود القاتل من الصلح صيانة المهجة، وسقوط القصاص، ولم يحصل؛ إذ لا فرق في حقه بين أن يقتل بدم واحد، وبين أن يقتل بدمين.

قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أن فيه تحصيل المقصود، فإنه إذا سقط أحد القصاصين ربما يدّعي الشبهة في الآخر.

والثاني: إن لم (١) يحصل المقصود، فهو الذي ترك النظر لنفسه؛ لأنه لو كان مقصوده سقوط القصاصين، كان ينبغي له أن يقول: صالحتك عن الدم الواجب لك، بسبب الدمين على عشرة آلاف، ولو قال: هكذا لا يجوز قبول الولىّ في أحدهما؛ لأن القاتل التزم المال بشرط أن يسقط القصاص عنه، وأوجب الصلح في دم نفسه، وهو إنما قبِل الصلح في دم أحد المقتولين، فلا يكون قبولا لما أوجب، وفيه تفويت غرضه، فإذا لم يقل هكذا، فالقاتل (٢) هو الذي أضرّ بنفسه، فلا ينظر له.

ولو كان لرجل دم عمد على رجلين، فقال: صالحتكما من الدمين على ألف، أو


(١) في (ا) و (ب): "أنه إن لم".
(٢) "القاتل" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>