للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلح في النصف بألف، أو قال: قبِلت في النصف، أو قال: قبِلت في النصف بخمس مائة، جاز.

أما في الوجه الأول والثاني فظاهر، وأما في الوجه الثالث: يجوز الصلح بخمس مائة، لأن مَن عليه القصاص لما رضي بسقوط القصاص بألف، كان أرضى بخمس مائة.

وكذا لو قالت المرأة لزوجها: طلِّقني واحدة بألف (١)، فقال الزوج: أنت طالق نصف التطليقة بألف، أو قال: أنت طالق نصف تطليقة طلِّقت بألف، ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة بنصف الألف، طلِّقت تطليقة بنصف الألف.

فرّق بينما إذا كان الإيجاب من المولى ومن الزوج، وبين ما إذا كان الإيجاب (٢) من المرأة وممّن عليه القصاص. والفرق أنّ قبول الطلاق في النصف، وقبول الصلح في النصف قبول في الكل، فإذا كان الإيجاب من الزوج، أو ممن (٣) له القصاص بألف، لو صحّ القبول في النصف بخمسمائة، يصحّ في الكل بخمسمائة (٤)، وهما ما رضيا بذلك، فلا يصحّ من غير إلزام الألف.

أما إذا كان الإيجاب من المرأة، ومن عليه (٥) القصاص، فهما وإن جعلا الألف بمقابلة التطليقة، وإسقاط القصاص، فالزوج لما قبل في النصف بخمسمائة، صار قابلا في


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٣.
(٢) "الإيجاب" ساقط من (ج) و (د):
(٣) كذا ثبت في (ا) و (ب)، وفي الأصل و (ج) "وممن له القصاص" وما ثبت أصح.
(٤) قوله: "يصحّ في الكل بخمسمائة" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) في (ا) و (ب) وممن عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>