للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمكن العمل بحقيقته في الطلاق والعتاق، لأنهما يقبلان التعليق.

فالمرأة علّقت المال الذي هو تَبع الطلاق بالطلقات الثلاث، وأجزاء الجزاء لا تنقسم على أجزاء الشرط (١)، بل تتعلق الجملة بالجملة (٢)، فلا يجب المال قبل إيقاع الثلاث، لكن يقع تطليقة بغير شيئ (٣).

ولو قال: أنت طالق واحدة بألف، فقالت: قد قبِلت نصف هذه التطليقة، يقع تطليقة بجميع (٤) بالألف عندهم، لأن الطلاق لا يتجزّأ عند الكل، فكان قبول النصف، وقبول الكل سواء.

ولو قالت: قبِلت نصف التطليقة بخمس مائة، كان باطلا، كما لو قالت: قبِلت التطليقة بخمس مائة.

وكذلك الصلح عن دم العمد، إذا قال مَن له القصاص لمن عليه: صالحتك من الدم على ألف، فقال: قبِلت الصلح في النصف، جاز الصلح في الكل بألف، ولو قال: قبِلت الصلح بخمس مائة، كان باطلا، لما قلنا في الطلاق والعتاق.

ولو بدأ القاتل، فقال: صالحتك من الدم على ألف درهم، فقال وليُّ الدم: قبِلت


(١) ذكره الإمام السرخسي في أسلوب قاعدة بلفظ: "الشرط يقابل المشروط جملة، ولا يقابله أجزاءً". انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٢) في (ج) و (د): "بل الجملة تتعلق بالجملة".
(٣) فلا يجب عليه شيئ من الألف عند الإمام أبي حنيفة، ويكون الواقع رجعيا. "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٤) "بجميع" ساقط من (ج) و (د):

<<  <  ج: ص:  >  >>