للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} (١) أي بشرط أن لا أقول، وقال الله تعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} (٢) أي بشرط أن لا يشركن.

ولأنه حرف التزام، ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم، بل بينهما معاقبَة، كما بين الشرط والجزاء، فكان معنى الشرط فيه حقيقة، والتمسّك بالحقيقة واجب ما أمكن، وهنا أمكن؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط (٣)، بخلاف البيع والإجارة.

ولأن لها في الثلاث غرضا صحّيحا، وهو انسداد باب النكاح، حتى لا تصير في وثاقه، وإن أكرهها على ذلك، فيعتبر معنى الشرط لحصول مقصودها.

بخلاف قولها: طلّقني وفلانةً على ألف، فطلّقها وحدَها، حيث يلزمها حصتها من الألف، كما لو التمست بحرف الباء، لأنه لا غرض لها في طلاق فلانة، ليجعل ذلك كالشرط منها، ولها في اشتراط الثلاث غرض صحيح.

ولأنها لتعقيب ما دخلت عليه كلمة "على"، وفي التعقيب معنى الشرط، لأن (٤) الجزاء يتعقّب الشرط، يقال: "زرتُكَ على أن تزورني"، أى بشرط أن تزورني وغيره،


= الوجوب واللزوم .. ثم تستعمل للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط، ويكون لازما عند وجوده، وبيان هذا في قوله تعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، وقال تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} "أصول السرخسي" ١/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(١) سورة الأعراف، الآية: ١٠٥.
(٢) سورة الممتحنة، الآية: ١٢.
(٣) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٤) في (ج) و (د): "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>