للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف إلى خير، فلا يُعدّ خلافا. أما في المبادلات صحّة القبول تعتمد الاتحاد من كل وجه، ولهذا لو قال لها: أنت طالق بعشرة دراهم، فقالت: قبِلت بعشرة دنانير، لا يصحّ، لكن بهذا لا يتّضح الفرق، فإن الجواب في التوكيل كذلك.

ولو قالت لزوجها (١): طلِّقني ثلاثا بألف، فطلّقها واحدة، فهي واحدة بثلث الألف، لأن المرأة رضيت بوجوب الألف بمقابلة البينونة، فكانت بثلث الألف أرضى.

وإن قالت: طلِّقني ثلاثا على ألف درهم، فطلّقها واحدة، كذلك الجواب في قول أبي يوسف ومحمد (٢)، وعند أبي حنيفة تقع تطليقة. بغير شئ (٣).

لهما: أنّ كلمة "على" وحرف "الباء" في المبادلات سواء (٤)، لا فرق بين أن يقول: بعتك هذا العبد بألف أو على ألف، وبين قوله: احمل هذا المتاع بألف أو على ألف.

ولأبي حنيفة: أنّ كلمة "على" للشرط حقيقةً (٥)، قال الله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٢.
(٢) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٣) المرجع السابق.
(٤) قد تستعار "على" بمعنى الباء الذي يصحب الأعواض، لِما بين العوض والمعوّض من اللزوم والاتصال في الوجوب، حتى إذا قال: بعت منك هذا الشيئ على ألف درهم، أو آجرتك شهرا على درهم، يكون بمعنى الباء، لأن البيع والإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط، فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام. راجع "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٥) تعرّض الإمام السرخسي في أصوله ببيان معاني كلمة: "على" فقال: هو للإلزام باعتبار أصل الوضع، لأن معنى حقيقة الكلمة: من علوّ الشيئ على الشئ وارتفاعه فوقه، وذلك قضية =

<<  <  ج: ص:  >  >>