للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفك بخمسمائة، توقّف على القبول، لأن عند أبي حنيفة (١) كلمة "على" في مثل هذا للشرط (٢)، فلا توجب انقسام البدل، بخلاف "حرف الباء" على ما نبين بعد هذا.

ولو (٣) قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثا بألف، أو على ألف" فقالت: "قبِلت واحدة"، لا يقع شيء، وكذا لو قالت: "قبِلت الواحدة بثلث الألف"؛ لأنها لو وقعت وقعت بثلث الألف، والزوج لم يرض بوقوع البينونة بثلث الألف.

ولو قالت: "قبِلت الواحدة بألف"، لا يقع أيضًا، لأنه لم يرض بوقوع البينونة بثلث الألف، وقبولها (٤) الألف بمقابلة الواحدة لا تلزمها الزيادة، لأن الزوج جعل الألف مقابلا بالثلاث، لا بالواحدة، فلم يكن هذا قبولا لما أوجب، ويكون كلاما مبتدأ.

وحاصله: أنّ وقوع الواحدة بثُلث الألف إثبات البينونة بدون رضاه، لأنه لم يرض بها إلا بالألف، ولا وَجه لوقوع الواحدة بالألف، لأنه لا إيجاب له من جهته. أما المرأة بقولها: "طلِّقني ثلاثا بألف" عُرفت راضيةً بالبينونة بدون الألف، فاعتبر الباء في قولها "ثلاثا بألف" ولم يعتبر في قوله "ثلاثا بألف".

وذكر في كتاب الوكالة: إذا وكّل رجلا ليطلِّق امرأته ثلاثا بألف، فطلّقها الوكيل واحدة بألف، كان واقعا.

والفرق بينهما: أنّ نفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه، يعتمد المخالفة والموافقة، وهذا


(١) وفي (ج) و (د): "عنده".
(٢) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٢.
(٤) في (ا) و (ب) "وبقبولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>