للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال العبد لمولاه: أعتِقني بألف، فقال المولى: "أعتقت نصفكَ" أو قال (١): "أعتقت نصفكِ بألف"، عتق كله بألف عند أبي يوسف ومحمد، لأن عندهما إعتاق النصف، وإعتاق الكل سواء.

[ثم ينظر] (٢) إن قال: أعتقت نصفك، أو قال: أعتقت نصفك بألف، عتق كله بألف. وإن قال: أعتقت نصفك بخمس مائة، عتق كله بخمس مائة، وحطّ عنه خمس مائة، كما لو قال المشتري: اشتريت هذا [العبد] (٣) بألف، فقال البائع: بعتك بخمس مائة، صحّ، ويكون حطًّا لما زاد على خمس مائة، كذلك هنا.

وأما عند أبي حنيفة: إن قال: أعتقني بألف، فأعتق نصفه بخمسمائة، صحّ، وعتق نصفه بما سَمّى، ويسعى في الباقي، لأن حرف الباء للبدل، فتنقسم أجزاء البدل على أجزاء المبدل، فكان بمقابلة كل نصف خمسمائة.

وكذا لو قال: أعتقت نصفك، يعتق نصفه بخمسمائة، ويسعى في الباقي، ولو قال: أعتقت نصفك بألف، لا يعتق ما لم يقبل العبد، لأنه ابتداء وليس بجواب.

ولو قال العبد: أعتقني على ألف، فكذلك الجواب (٤) عندهما، وعند أبي حنيفة: إن قال المولى: أعتقت نصفك، عتق نصفه بغير شئ، إن سمّى البدل فقال: أعتقت


(١) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د).
(٤) "الجواب" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>