للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدل، ويخرج الثاني إلى الحرية بالسعاية، وربما يكون قيمة النصف أقل من خمسمائة، فيتضرّر به المولى.

وعندهما: الإعتاق لا يتجزأ، فكان قبول العتق في النصف قبولا في الكل، فيعتق، كله بألف.

ولو قال: قبِلت العتق في نصفي بخمسمائة، كان باطلا عند الكل، أما عند أبي حنيفة فظاهر، لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل (١) وأما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل (٢). ولو قال: قبِلت في الكل بخمس مائة لا يصحّ، فكذلك هنا.

ولو قال: قبلت في النصف بألف، جاز عندهما، وهو باطل في قول (٣) أبي حنيفة، لأنه خلاف ما أوجب.


= فقد عتق ما عتق ورق ما رق" واستدل صاحباه الآتي قولهما بقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من أعتق شقصا من عبده فهو حر كله ليس لله فيه شريك".
وأجاب الإمام رحمه الله عن هذا الحديث أنه سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية، فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه. انظر "المبسوط" ٧/ ١٠٣.
قلت: الظاهر أن الرواية التي ذكرها الإمام السرخسي رواية بالمعنى، وقد ذكرت الروايات بألفاظها في ص ٥٠٤ ما يغني عن الإعادة.
(١) قوله: "لأن قبول العتق في النصف لا يكون قبولا في الكل" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "قوله واما عندهما فلأن القبول في النصف قبول في الكل" ساقط من في (ج) و (د).
(٣) وفي النسخ الأخرى: "عند أبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>