للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولهذا] (١) لا يلزمه البدل، ولا تتحقّق التبعية إلا و (٢) أن يكون مكاتبا على المولى، ولهذا لو أعتقه المولى عن كفارة يمينه يجوز.

وكذا المكاتب إذا اشترى ابنتَه، وحاضت حيضةً، ثم عجز المكاتب، وردّ في الرقّ، يجتزئ بتلك الحيضة عن الاستبراء (٣)، ولو لم تكن مملوكة للمولى قبل عجز المكاتب، لما أجازت تلك الحيضة عن الاستبراء، فثبت أن الملك يثبت للمولى قبل العجز، وصار المكاتب في الشراء بمنزلة الوكيل، فما لم يقع اليأس عن ردّ الوكيل كان الردّ بالعيب إلى الوكيل.

ولو مات الوكيل كان حق الردّ للموكل، كذلك هنا ما لم يقع اليأس عن ردّ المكاتب كان الردّ للمكاتب. إذا الرد إلى المكاتب (٤)، وإذا مات المكاتب، أو بيع، يكون الردّ إلى المولى (٥)، وإن لم يعجز المكاتب حتى أبرأ البائع عن العيب، صحّ إبراءه، حتى لو عجز المكاتب بعد ذلك (٦)، لم يكن للمولى أن يردّه بالعيب، ولا يرجع بالنقصان؛ لأن صحّة الإبراء تعتمد قيام الحق، وحق الردّ قائم إلا أنه امتنع الاستيفاء لمانع، فصحّ رده (٧) بمنزلة


(١) "ما بين المعكوفتين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ا) و (ب): "إلا أن يكون".
(٣) سقطت العبارة: "ولو لم تكن مملوكة" في (ا) و (ب).
(٤) قوله: "وإذا الرد إلى المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٥) سقطت العبارة في (ا) و (ب) من قوله: "ما لم يقع اليأس عن رد المكاتب".
(٦) "المكاتب بعد ذلك" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) في (ج) و (د): "ابراءه".

<<  <  ج: ص:  >  >>