للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبراء عن الدّين المؤجّل.

ولا يقال: بأن الإبراء عن العيب تبرّع، فلا يملكه المكاتب، لأنا نقول: هذا تبرّع هو من صَنيع التجار، فيملكه المكاتب كما يملك التأجيل، وبيع الشئ بأقلّ من قيمته.

وكذا لو أبرأ المولى قبل عجز المكاتب، صحّ إبراءه؛ لما ذكرنا أن صحّة الإبراء تعتمد قيام الحق، والحق ثابت لكل واحد منهما (١)، للمكاتب بحكم العقد، وللمولى بحكم ملك الرقبة، لكن الاستيفاء ممتنع، وامتناع الاستيفاء لا يمنع الإبراء.

كما لو اشترى عبدًا، فكاتبه أو باعه أو أبق، ثم وجد به عيبا، فأبرأ البائع عن العيب، ثم زالت هذه العوارض، فإنه لا يملك الردّ، كذلك هنا.

ولو اشترى المكاتب أخاه أو أخته أو ذا رَحم محرم منه، فكذلك الجواب في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهم يتكاتبون عليه (٢)، وعلى قول أبي حنيفة هؤلاء لا يتكاتبون عليه، فيملك ردّهم بالعيب.

والقياس في الولد المشتري أن لا يدخل في الكتابة، لأن هذا الحكم يثبت بطريق السراية، فيثبت حالة الاتصال، لا حالة الانفصال، وإنما استَحسنّا في حقه لحرمة قَرابة الولاد، ففي حقّ الإخوة وغيرهم بقي على أصل القياس.


(١) "منهما" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) ذكر في "الفتاوى الهندية" أن المكاتب لو اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته فيعتق بعتقه ويرق برقه، ولا يمكنه بيعه وعلى هذا كل من يملكه من قرابة الولاد كالأجداد والجدات، وولد الأولاد في رواية الأصل، ولا يردهم بعيب إن كان قد اشتراهم ولا يرجع بالنقصان. "الفتاوى الهندية" ٥/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>