للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أبرأ المولى البائع (١) عن عيبهم؛ لم يصحّ إبراءه؛ لأن المولى (٢) أجنبيّ عن مكاسب المكاتب، وإنما صحّ إبراءه في الفصل الأول؛ لأنهم دخلوا في الكتابة، وصاروا مكاتبا (٣) على المولى.

ولو اشترى المكاتب أمّ ولده، ثم وجد بها عيبا، فإن لم يكن معها ولد، ردّها بالعيب؛ لأنه يملك بيعها عند أبي حنيفة، فيملك ردّها، وعندهما لا يملك الردّ، ولكن يرجع بنقصان العيب، وإن كان معها ولد، لا يملك الردّ بالاتفاق؛ لأنه لا يملك بيعها عندهم (٤)، ويرجع بنقصان العيب (٥) في قولهم، بخلاف ما إذا اشترى ابنه حيث لا يرجع (٦) بنقصان العيب، والفرق أن الولد المشترى تكاتب عليه، ودخل في الكتابة، كأن المولى، لما كاتبه.

ولو اشترى عبدًا فكاتبه، ثم وجد به عيبا لا يردّ، ولا يرجع بالنقصان. أما المكاتب إذا اشترى أم ولده لا يتكاتب عليه، لكن حرم بيعها، كالحرّ إذا اشترى أمّ ولده، يحرم بيعها، ولا تصير بمثل حاله، إلا أن الحرمة الثابتة هنا على شرف الزوال، وفي الحرّ إذا اشترى أم ولد له، يحرم بيعها حرمة لا تحتمل الزوال، وثبوت الحرمة بمنزلة العيب، ولو


(١) "البائع" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) فى (ج) و (د): "لأنه".
(٣) في (ج) و (د): "مكاتبين".
(٤) "عندهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) في (ج) و (د): "بالنقصان".
(٦) "لا يرجع" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>